باب ما يكره للرجل أن يفرق بين اثنين أو يدخل بينهما حتى يستأذنهما
540 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16670أبو زيد عمر بن شبة بن عبيدة النميري ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17224هارون بن معروف ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد الليثي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=676128 " لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما " .