42 - كتب لي
أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ، أجازني الرواية عنه ، قال : حدثنا
الربيع بن سليمان المصري ، في أول لقاء لقيته في
المسجد الجامع ، فسألته عن هذه الحكاية ، وذلك أني كتبتها عن
أبي بكر بن القاسم عنه قبل خروجي إلى
مصر ، فحدثني
الربيع قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله يقول :
" من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة ، لأن
اسم الله غير مخلوق ، ومن حلف
بالكعبة أو
بالصفا والمروة ، فليس عليه الكفارة ، لأنه مخلوق ، وذاك غير مخلوق " .
[ ص: 275 ]
قال الشيخ : " ومما يحتج به على الجهمي الخبيث الملحد أن يقال له : هل تعلم شيئا مخلوقا لا يجوز أن يمسه إلا طاهر طهارة تجوز له بها الصلاة ؟ فلولا ما شرف الله به القرآن ، وأنه كلامه ، وخرج منه ، لجاز أن يمسه الطاهر وغير الطاهر ، ولكنه غير مخلوق ، فمن ثم حظر أن يمس المصحف أو ما كان فيه مكتوب من القرآن إلا طاهر ، فقال تعالى :
لا يمسه إلا المطهرون .
[ ص: 276 ]