باب إباحة قتلهم وتحريم مواريثهم على عصبتهم من المسلمين
أخبرنا الشيخ الفقيه الإمام
أبو الحسن علي بن عبيد الله بن نصر بن الزاغوني ، قال : أخبرنا الشيخ
أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن علي البسري بقراءتي عليه ، قال : أخبرنا
أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن بطة إجازة قال :
301 - حدثنا
أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء ، قال : نا
عصمة بن أبي عصمة ، قال : نا
الفضل ، قال : نا
أبو طالب ، قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأبي عبد الله : " قال لي رجل : لم قلت : من كفر بآية من القرآن ، فقد كفر ؟ هو كافر مثل اليهودي والنصراني والمجوسي ، أو كافر بنعمة ، أو كافر بمقالته ؟
[ ص: 78 ] قلت : لا أقول هو كافر مثل اليهودي والنصراني والمجوسي ، ولكن مثل المرتد ، أستتيبه ثلاثا ، فإن تاب وإلا قتلته . قال : ما أحسن ما قلت ،
ما كافر بنعمة من كفر بآية فقد كفر ، قلت : أليس بمنزلة المرتد إن تاب وإلا قتل ؟ قال : نعم " .