94 - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس ، قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار أن رجلا باع (كسرة) من [ ص: 258 ] ذهب أو ورق بأكثر من وزنها ، فقال له nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا إلا مثلا بمثل . فقال الرجل : ما أرى بمثل هذا بأسا . فقال nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء : من يعذرني من فلان أحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بها . ثم قدم nindex.php?page=showalam&ids=4أبو الدرداء على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكر ذلك له فكتب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إلى الرجل أن لا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن .