26 - ولا قصاص
إذا قال اقتل عبدي أو أخي أو ابني أو أبي 27 - لكن لا شيء في العبد ، وتجب الدية في غيره ، واستثنى في خزانة المفتين ما إذا
قال : اقتل ابني ، وهو صغير فإنه يجب
[ ص: 386 ] القصاص ، وتمامه في البزازية .
وينبغي أن
لا قصاص بقتل من لا يعلم أنه محقون الدم على التأييد أو لا