الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
26 - ولا قصاص إذا قال اقتل عبدي أو أخي أو ابني أو أبي 27 - لكن لا شيء في العبد ، وتجب الدية في غيره ، واستثنى في خزانة المفتين ما إذا قال : اقتل ابني ، وهو صغير فإنه يجب [ ص: 386 ] القصاص ، وتمامه في البزازية .

وينبغي أن لا قصاص بقتل من لا يعلم أنه محقون الدم على التأييد أو لا


( 26 ) قوله : ولا قصاص ، إذا قال : اقتل عبدي إلخ : ، والظاهر أنه يأثم إذ لا يلزم من نفي القصاص نفي الإثم .

( 27 ) قوله : لكن لا شيء في العبد ، أي لا قصاص ، ولا ضمان ; لأن عبده ماله ، وعصمة ماله تثبت حقا له فجاز أن تسقط بإذنه كما في سائر أمواله

التالي السابق


الخدمات العلمية