[ ص: 389 ] القاعدة السابعة الحر لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب ، ولو صبيا 1 - ، والمكاتب كالحر لا يضمن بالغصب ، ولو صغيرا ، وتمامه في شرح الزيلعي قبيل باب القسامة ، وأم الولد كالحر
[ ص: 389 ] قوله : والمكاتب كالحر لا يضمن بالغصب إلخ : أقول لا يخفى أن القياس ضمانه به ; لأنه قن ما بقي عليه درهم ، والجواب أن له يدا على نفسه ; لكونه حرا يدا فأخذ حكم الحر ، وطرد الحكم في الغير .