( 3 ) قوله : ومن فروع القاعدة لو طاوعته حرة على الزنا فلا مهر لها أقول : في جعل هذا من فروع القاعدة نظر ; لأن عدم المهر في هذه المسألة ; لكون الزنا بالحرة يوجب الحد دون المهر لا لكون الحرة لا تدخل تحت اليد [ ص: 390 ]
( 4 ) قوله : لكون المهر حق السيد أقول : المناسب في التعليل أن يقال ; لأن الأمة تدخل تحت اليد بخلاف الحرة