5 - والأولى أن يقال : إن الزوجة في يد الزوج ; لما قدمناه ; ولقولهم في باب التخالف إن القول قوله فيما يصلح لهما معللين بأنها في يد الزوج فهي ، وما في يدها في يده فيقال في أصل القاعدة : الحر لا يدخل تحت يد أحد ، 6 - إلا الزوجة فإنها في يد زوجها ، والله سبحانه أعلم .
( ) ( 5 ) قوله : والأولى أن يقال : إن الزوجة في يد الزوج يعني ; ليظهر بذلك منافاة المسألة للقاعدة ، والظاهر أن لا منافاة أصلا ; لأن المتبادر من كون الحر لا يدخل تحت اليد كونه لا يستولي عليه استيلاء الغصب والملك ، وكون الزوجة في يد الزوج ليس من هذا القبيل ، ومن ادعى أن الدخول تحت اليد المذكور في القاعدة أعم من الغصب ، والملك فعليه البيان .
( 6 ) قوله : إلا الزوجة فإنها في يد زوجها قيل : هذا مبني على أن الدخول تحت اليد أعم من الغصب ، والملك ، وإلا فقصره على الغصب ، والملك لا يحتاج معه إلى الاستثناء