الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
، وخرج عن هذه القاعدة قول أصحابنا رحمهم الله : إذا تنازع رجلان في امرأة ، وكانت في بيت أحدهما أو دخل بها أحدهما فهو الأولى ; لكونه دليلا على سبق عقده .

5 - والأولى أن يقال : إن الزوجة في يد الزوج ; لما قدمناه ; ولقولهم في باب التخالف إن القول قوله فيما يصلح لهما معللين بأنها في يد الزوج فهي ، وما في يدها في يده فيقال في أصل القاعدة : الحر لا يدخل تحت يد أحد ، 6 - إلا الزوجة فإنها في يد زوجها ، والله سبحانه أعلم .

ثم رأيت في جامع الفصولين من التاسع عشر ما نصه : امرأة في دار رجل يدعي أنها امرأته ، وفي خارج يدعيها ، وهي تصدقه ; فالقول لرب الدار ، فقد صرح بأن اليد تثبت على الحرة بحفظ الدار كما في المتاع ( انتهى )


( ) ( 5 ) قوله : والأولى أن يقال : إن الزوجة في يد الزوج يعني ; ليظهر بذلك منافاة المسألة للقاعدة ، والظاهر أن لا منافاة أصلا ; لأن المتبادر من كون الحر لا يدخل تحت اليد كونه لا يستولي عليه استيلاء الغصب والملك ، وكون الزوجة في يد الزوج ليس من هذا القبيل ، ومن ادعى أن الدخول تحت اليد المذكور في القاعدة أعم من الغصب ، والملك فعليه البيان .

( 6 ) قوله : إلا الزوجة فإنها في يد زوجها قيل : هذا مبني على أن الدخول تحت اليد أعم من الغصب ، والملك ، وإلا فقصره على الغصب ، والملك لا يحتاج معه إلى الاستثناء

التالي السابق


الخدمات العلمية