[ ص: 391 ] قوله : إذا اجتمع أمران إلخ : أو أمور ، وقد يقال : المراد بالمثنى ما فوق الواحد فيصدق بالاثنين ، والثلاث ( 2 ) قوله : كفى الغسل الواحد هذا ظاهر الجواب .
وقال عبد الله الجرجاني يكون من الأول لا من الثاني ، وكذلك الرجل إذا رعف ثم بال فإن الوضوء يكون من الأول لا من الثاني على قول محمد ، وقال الفقيه أبو جعفر الهندواني : إن كانا من جنسين متحدين يكون من الأول لا من الثاني ، كما إذا بال ، ثم بال .
أما على قول أبي عبد الله الجرجاني فلأنه وجد الرعاف أولا ، ويقع أيضا على قول أبي جعفر ، وغيره ; لأن الطهارة تكون منهما جميعا ، وأما إذا بال ثم رعف ثم توضأ ، قال أبو عبد الله الجرجاني لا يقع الطلاق ; لأن وقوع الطلاق بالوضوء من الرعاف ، والوضوء هاهنا ، وقع من البول عنده ; لأنه هو الأول ، وعند غيره يقع الطلاق ; لأن عند غيره يكون الوضوء منهما جميعا .
كذا في الذخيرة في الفصل الخامس عشر من متفرقات كتاب الطهارة