الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 391 ] القاعدة الثامنة 1 - إذا اجتمع أمران من جنس ، واحد ، ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا .

فمن فروعها : إذا اجتمع حدث وجنابة ، أو جنابة ، وحيض 2 - كفى الغسل الواحد


[ ص: 391 ] قوله : إذا اجتمع أمران إلخ : أو أمور ، وقد يقال : المراد بالمثنى ما فوق الواحد فيصدق بالاثنين ، والثلاث ( 2 ) قوله : كفى الغسل الواحد هذا ظاهر الجواب .

وقال عبد الله الجرجاني يكون من الأول لا من الثاني ، وكذلك الرجل إذا رعف ثم بال فإن الوضوء يكون من الأول لا من الثاني على قول محمد ، وقال الفقيه أبو جعفر الهندواني : إن كانا من جنسين متحدين يكون من الأول لا من الثاني ، كما إذا بال ، ثم بال .

وروي عن خلف بن أيوب أنه كتب إلى محمد بن الحسن ; ليسأله عمن رعف ثم بال هل الوضوء يكون من الأول ، والثاني فكتب إليه أن الوضوء يكون منهما جميعا ، ثم قال ، وثمرة الخلاف إنما تظهر في مسألة وهي : أن الرجل إذا قال إن توضأت من الرعاف فامرأتي طالق ، فرعف ثم بال ثم توضأ فإنه يقع الطلاق عليه في الروايات كلها .

أما على قول أبي عبد الله الجرجاني فلأنه وجد الرعاف أولا ، ويقع أيضا على قول أبي جعفر ، وغيره ; لأن الطهارة تكون منهما جميعا ، وأما إذا بال ثم رعف ثم توضأ ، قال أبو عبد الله الجرجاني لا يقع الطلاق ; لأن وقوع الطلاق بالوضوء من الرعاف ، والوضوء هاهنا ، وقع من البول عنده ; لأنه هو الأول ، وعند غيره يقع الطلاق ; لأن عند غيره يكون الوضوء منهما جميعا .

كذا في الذخيرة في الفصل الخامس عشر من متفرقات كتاب الطهارة

التالي السابق


الخدمات العلمية