الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
ومنها لو قص المحرم أظفار يديه ، ورجليه في مجلس [ ص: 392 ] واحد فإنه يجب عليه دم واحد اتفاقا ، وإن كان في مجالس فكذلك عند محمد رحمه الله ، وعلى قولهما يجب لكل يد دم ، ولكل رجل دم إذا وجد ذلك في كل مجلس حتى يجب عليه أربعة دماء إذا وجد في كل مجلس قلم يد أو رجل فجعلناها جناية ، واحدة معنى لاتحاد المقصود ، وهو الارتفاق ، فإذا اتحد المجلس يعتبر المعنى ، وإذا اختلف تعتبر جنايات لكونها أعضاء متباينة

التالي السابق


الخدمات العلمية