إلا أن مشايخنا رحمهم الله قالوا : في الجماع بعد الوقوف في المرة الأولى : عليه بدنة ، وفي 4 - المرة الثانية عليه شاة .
كذا في المبسوط ، وفي الخانية : فإن جامعها مرة أخرى في غير ذلك المجلس قبل الوقوف بعرفة ، ولم يقصد به رفض الحجة الفاسدة يلزمه دم آخر بالجماع الثاني في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ، ولو نوى بالجماع الثاني رفض الحجة الفاسدة لا يلزمه بالجماع الثاني شيء ( انتهى ) .
[ ص: 392 ] قوله : وعلى هذا الاختلاف لو جامع مرة بعد أخرى إلخ : أي ويجري على هذا الاختلاف الذي مر في قص المحرم يديه ورجليه ما لو جامع مرة بعد أخرى امرأة أو نسوة فإن كان في مجلس واحد يجب دم واحد اتفاقا ، وإن كان في مجالس فكذلك عند محمد رحمه الله ، وعلى قولهما يجب لكل جماع دم .
( 4 ) قوله : وفي المرة الثانية عليه شاة ، ظاهر الإطلاق أنه كذلك ، ولو قبل الحلق