عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الأول قول في القواعد الكلية
النوع الثاني من القواعد
القاعدة الثامنة إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
393
جزء
1
2
3
4
، ومنها لو
دخل المسجد ، وصلى الفرض أو الراتبة دخلت فيه التحية
، ولو
طاف القادم عن فرض ، ونذر دخل فيه طواف القدوم
بخلاف ما لو
طاف للإفاضة لا يدخل فيه طواف الوداع
; لأن كلا منهما مقصود
[
ص:
393 ]
ومقصودهما مختلف
عرض الحاشية
[
ص:
393 ]
قوله : ومقصودهما مختلف ، إذ المقصود بطواف الإفاضة تفريغ الذمة ، وبطواف الوداع توديع البيت ، وقد يقال : هذا جار في المسألة الأولى ، إذ المقصود بالغرض ، والمنذور تفريغ الذمة ، وبطواف القدوم تحية البيت في أول اللقاء ، وهما مختلفان فتأمل
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة