عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الأول قول في القواعد الكلية
النوع الثاني من القواعد
القاعدة الثامنة إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
393
جزء
1
2
3
4
. ولو
دخل
المسجد الحرام
فصلى فيه مع الجماعة
6 - لا تنوب عن تحية البيت ; لاختلاف الجنس ، ولو
صلى فريضته عقيب طواف
ينبغي أن لا يكفيه عن ركعتي الطواف ، بخلاف تحية المسجد ; لأن ركعتي الطواف واجبة ، فلا تسقط بفعل غيرها بخلاف تحية المسجد .
عرض الحاشية
( 6 ) قوله : لا تنوب عن تحية البيت ، وهي الطواف ، والعلة المذكورة تقتضي أن التقييد بالجماعة لغو ; لأن اختلاف الجنس متحقق مع الصلاة منفردا
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة
ترجمة العلم