الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
. ولو دخل المسجد الحرام فصلى فيه مع الجماعة 6 - لا تنوب عن تحية البيت ; لاختلاف الجنس ، ولو صلى فريضته عقيب طواف ينبغي أن لا يكفيه عن ركعتي الطواف ، بخلاف تحية المسجد ; لأن ركعتي الطواف واجبة ، فلا تسقط بفعل غيرها بخلاف تحية المسجد .


( 6 ) قوله : لا تنوب عن تحية البيت ، وهي الطواف ، والعلة المذكورة تقتضي أن التقييد بالجماعة لغو ; لأن اختلاف الجنس متحقق مع الصلاة منفردا

التالي السابق


الخدمات العلمية