وكذا لو تلا آية ، وكررها في مجلس واحد اكتفى بسجدة واحدة ، ولو تعدد السهو في الصلاة لم يتعدد الجابر ، بخلاف الجابر في الإحرام فإنه يتعدد بتعدد الجناية إذا اختلف جنسها ; لأن المقصود بسجود السهو رغم أنف [ ص: 394 ] الشيطان ، وقد حصل بالسجدتين آخر الصلاة ، والمقصود في الثاني جبر هتك الحرمة ، فلكل جبر ، فاختلف المقصود
( 7 ) قوله : ولو تلا آية سجدة قبل أن يقرأ ثلاث آيات فسجد : حق العبارة أن يقال : وتلا آية سجدة فسجد لها قبل أن يقرأ ثلاث آيات ، وإنما قيد بذلك ; لأنها واجبة على الفور فلو سجد بعد ما قرأها لم تجز ، كما يدل على ذلك قوله : وكذا الركوع لها فورا أقول : وهذه من المواضع التي يعمل فيها بالقياس .