وأما الزكاة ; فلا يصح أداؤها إلا بالنية ، وعلى هذا فما ذكره القاضي الإسبيجابي : أن من امتنع عن أدائها أخذها الإمام كرها ووضعها في أهلها ، وتجزيه لأنه للإمام ولاية أخذها ، فقام أخذه مقام دفع المالك باختياره . 62 -
فهو ضعيف . 63 -
والمعتمد في المذهب عدم الإجزاء كرها .
قال في المحيط : [ ص: 69 ] ومن امتنع عن أداء الزكاة فالساعي لا يأخذ منه الزكاة كرها ، ولو أخذ لا يقع عن الزكاة لكونها بلا اختيار ، 64 - ولكن يجبره بالحبس ليؤدي بنفسه ( انتهى ) وخرج عن اشتراطها لها .
( 62 ) قوله : ضعيف إلخ .
قيل : يمكن حمله على ما إذا نوى عند أخذه منه أو عقبه ، لأن دينه ونتيجة عمله على ذلك كي لا يضيع ماله مجانا مع إمكان تحصيل الثواب .
فتدبر ( انتهى ) .
وقيل عليه : المصرح به عدم الإجزاء ; وإن نوى قال في الصوفية : إذا أخذ زكاة الأموال الباطنة ونوى أداء الزكاة الصحيح أنه لا يجوز .
ثانيا كما لو لم ينو لانعدام الفقير وهو الاختيار الصحيح ( انتهى ) .
على أن قوله : أو عقبه ليس على إطلاقه لما سيأتي في البحث السابع من النية : أنه هل تجوز الزكاة بنية متأخرة عن الأداء ؟ قال في شرح المجمع لو دفعها بلا نية ثم نوى بعده فإن كان المال قائما في يد الفقير جاز وإلا فلا . ( 63 )
قوله : والمعتمد في المذهب عدم الأخذ كرها ، أي عدم إجزاء الزكاة [ ص: 69 ] كرها أقول .
كلامه صريح في أنه لا فرق بين زكاة الأموال الظاهرة والباطنة وفيه نظر .
فإن المعتمد عدم الإجزاء في الباطنة دون الظاهرة كما هو مصرح به في المضمرات .
وحمله على زكاة الأموال الباطنة يمنع منه قوله : ومن امتنع عن أداء الزكاة فالساعي لا يأخذها منه كرها .
فإن الساعي لا يأخذ زكاة الأموال الباطنة لأن الدفع فيها إلى الفقراء مفوض إلى أربابها . ( 64 )
قوله : ولكن يجبره إلخ .
قال في الظهيرية : ثم الزكاة تجب على التراخي في رواية ابن شجاع عن أصحابنا ، وعن محمد رحمه الله على الفور ، وعنه إذا حال عليه حولان ولم يؤد أثم ولم تقبل شهادته .
وإذا وقف الإمام عليه عزره وحبسه وطالبه ( انتهى ) .
وظاهره أن هذا أعني التعزير والحبس في زكاة الأموال الظاهرة لا الباطنة ، إذ الدفع فيها إلى الفقراء مفوض إلى أربابها فلا مطالبة للإمام فيها