12 - ومما فرعته على القاعدة قول الإمام الأعظم فيما إذا قال لعبده الأكبر سنا منه : هذا ابني فإنه أعمله عتقا مجازا عن هذا حر ، وهما أهملاه ، وقال في المنار من بحث الحروف من أو : وقالا إذا قال لعبده ودابته : هذا حر أو هذا : إنه باطل 13 - ; لأنه اسم لأحدهما غير معين ، وذلك غير محل للعتق ، وعنده هو [ ص: 403 ] كذلك لكن على احتمال التعيين حتى لزمه التعيين ، كما في مسألة العبدين ، والعمل بالمحتمل أولى من الإهدار ، فجعل ما وضع لحقيقته مجازا يحتمله ، وإن استحالت حقيقته ، وهما ينكران الاستعارة عند استحالة الحكم ( انتهى ) .
[ ص: 402 ] قوله : ومما فرعته على القاعدة المذكورة قول الإمام الأعظم إلخ : قيل : يحتاج هذا الفرع - مع فرع المرأة المعروفة لأبيها إذا قال لها : هذه بنتي لم تحرم - إلى الفرق لأبي حنيفة الفرق بينهما أن الحرمة الثابتة بقوله : هذا ابني لا ينافي الملك ; لأن عمله في الحقيقة من حين ملكه لا انتفاء الملك من الأصل ، وعمله في المجاز عتقه من حين ملكه أيضا ، وصلح مجازا بخلاف قوله للمرأة المعروفة النسب : هذه بنتي فإن الحرمة الثابتة به تنافي النكاح والمحلية ، والحرمة الثابتة بالطلاق تثبت النكاح ، والمحلية فلم تجز استعارته للطلاق المحرم كما قدمناه قريبا .
( 13 ) قوله : ; لأنه اسم لأحدهما غير معين إلخ : يعني أن أو لأحد الشيئين أعم من كل منهما على التعيين ، والأعم يجب صدقه على الأخص ، والواحد الأعم الذي يصدق عليه العبد والدابة غير صالح للعتق ، وإنما يصلح له الواحد المعين الذي هو العبد ، وفيه بحث ; لأن إيجاب العتق إنما هو على ما يصدق عليه أنه أحد الشيئين لا على المفهوم العام ، إذا لا أحكام تتعلق بالذوات لا بالمفهومات .
هكذا ذكره صاحب التلويح ، ويمكن أن يجاب عنه بأنه لما لم يكن ما صدق عليه أحد الشيئين غير عين صالحا للإيجاب ، وبدون صلاحية لمحل لا يصح الإيجاب أصلا ، وعند الإمام هو كذلك ، أي هو اسم لأحدهما غير عين ، وأنه ليس بمحل لكن يحتمل أحدهما على التعيين مجازا حتى لزمه التعيين في مسألة العبدين كما في الإقرار ، ولو لم يكن يحتمل كلامه لم يجبر عليه إذ المرء لا يجبر على بيان شيء لم يكن من محتملات كلامه ، ولما تعذر العمل بالحقيقة ، أعني الواحد الغير المعين فالعمل بمجاز أعني الواحد المعين أولى من إلغاء الكلام وإبطاله ، وهذا الخلاف مبني على أصل مختلف فيه ، وهو أن المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم [ ص: 403 ] عنده فيصار إلى المجاز عند عدم صحة التكلم ، وإن استحال حكم الحقيقة وعندهما : المجاز خلف عن الحقيقة في الحكم فلا يصار إلى المجاز عند استحالة حكم الحقيقة فيلغو .
ثم ظاهر هذا الكلام يشير إلى أنه لو نوى عبده بهذا الإيجاب لا يعتق عندهما أيضا ; لأن اللغو لا حكم له ، وذكر في المبسوط أنه يعتق عبده إذا نوى .
( 14 ) قوله : وبينا الفرق في شرح المنار إلخ : وهو أن قوله : أو هذا تخيير ، وقوله : أحدكما حر إيقاع ، فإنما يقع على من يقبل العتق فأما التخيير فيصح بين من يقبل العتق ، ومن لا يقبله كذا في المحيط انتهى ، وفيه تأمل