الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 435 ] القاعدة الحادية عشرة : 1 -

السؤال معاد في الجواب


[ ص: 435 ] قوله : السؤال معاد في الجواب إلخ . أقول : لم يستثن المصنف رحمه الله من هذه القاعدة شيئا ويستثنى منها ما في الخانية من باب التعليق : امرأة قالت لزوجها : طلقني ثلاثا فقال الزوج : أنت طالق ، فهي واحدة إلا أن ينوي ثلاثا ولو قال : قد فعلت ، طلقت ثلاثا وكذا لو قال : قد فعلت ثلاثا ، وكذا لو قال : قد طلقتك .

التالي السابق


الخدمات العلمية