[ ص: 435 ] قوله : السؤال معاد في الجواب إلخ . أقول : لم يستثن المصنف رحمه الله من هذه القاعدة شيئا ويستثنى منها ما في الخانية من باب التعليق : امرأة قالت لزوجها : طلقني ثلاثا فقال الزوج : أنت طالق ، فهي واحدة إلا أن ينوي ثلاثا ولو قال : قد فعلت ، طلقت ثلاثا وكذا لو قال : قد فعلت ثلاثا ، وكذا لو قال : قد طلقتك .