ومن فروعها ما في جواهر الفتاوى قال : ثم في نكاح الفضولي لو كان الحالف حاضرا ساكتا . قال جمال الدين البزدوي لا يكون حضوره كالمباشرة بنفسه بخلاف الوكيل فإن من وكل رجلا أن يزوجه امرأة فباشر الوكيل العقد بحضوره يكون شاهدا والموكل مباشرا حتى لو لم يكن هناك إلا شاهد ينعقد العقد بحضرته .
والفرق أن الوكيل بحكم الوكالة ينقل كلامه وعقده إلى الموكل وليس هو من جملة من يكون سكوته رضى منه بذلك .
( 2 ) قوله : لا يبطل الرهن ولا يكون رضى في رواية إلخ . يعني أن المذهب ما روى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن أصحابنا أنه رضى ويبطل الرهن . ذكره الزيلعي