الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
3 - ولو رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذنا بإتلافه ، ولو [ ص: 439 ] رأى عبده يبيع عينا من أعيان المالك فسكت لم يكن إذنا ، كذا ذكره الزيلعي في المأذون ،


( 3 ) قوله : ولو رأى غيره يتلف ماله إلخ . قيل عليه : ربما يعكس عليه ما يأتي في التاسع والعشرين .

التالي السابق


الخدمات العلمية