عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الأول قول في القواعد الكلية
النوع الثاني من القواعد
القاعدة الثانية عشرة لا ينسب إلى ساكت قول
مسائل كثيرة يكون السكوت فيها كالنطق
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
440
جزء
1
2
3
4
وخرجت عن هذه القاعدة مسائل كثيرة يكون السكوت فيها كالنطق : الأولى
سكوت البكر
7 - عند استئمار وليها قبل التزويج 8 - وبعده . الثانية :
سكوتها عند قبض مهرها
. الثالثة :
[
ص:
440 ]
سكوتها إذا بلغت بكرا
.
عرض الحاشية
( 7 ) قوله : عند استئمار وليها . أي وليها الأقرب أو رسوله فلو
استأمرها الجد مع وجود الأب
لا يكون رضا .
( 8 ) قوله : وبعده . عطف على قوله : عند استئمارها ، لا على قوله قبله كما هو ظاهر لمن تدبر .
[
ص:
440 ]
( 9 ) قوله : سكوتها إذا بلغت بكرا إلخ .
يعني يكون رضى ويسقط خيار بلوغها لا لو بلغت ثيبا ، وهذا إذا كان المزوج لها غير الأب والجد .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة