الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
وخرجت عن هذه القاعدة مسائل كثيرة يكون السكوت فيها كالنطق : الأولى سكوت البكر 7 - عند استئمار وليها قبل التزويج 8 - وبعده . الثانية : سكوتها عند قبض مهرها . الثالثة : [ ص: 440 ]

سكوتها إذا بلغت بكرا .


( 7 ) قوله : عند استئمار وليها . أي وليها الأقرب أو رسوله فلو استأمرها الجد مع وجود الأب لا يكون رضا .

( 8 ) قوله : وبعده . عطف على قوله : عند استئمارها ، لا على قوله قبله كما هو ظاهر لمن تدبر . [ ص: 440 ]

( 9 ) قوله : سكوتها إذا بلغت بكرا إلخ .

يعني يكون رضى ويسقط خيار بلوغها لا لو بلغت ثيبا ، وهذا إذا كان المزوج لها غير الأب والجد .

التالي السابق


الخدمات العلمية