( 10 ) قوله : الرابعة حلفت أن لا تتزوج إلخ . نقل المصنف رحمه الله في شرحه عن الخانية : لو حلفت لا تأذن في الزواج فزوجها وكيلها وسكتت لم تحنث . وفرق بينهما بأن ذا على زواج وقد وجد شرعا وعرفا وما في الخانية على الإذن ولم يوجد عرفا ، والأيمان مبنية عليه ( انتهى ) . واستشكل بمسألة الفضولي المشهورة فإنه لا يقع عليه الطلاق مع إجازته بفعل فكيف يقع الطلاق مع السكوت الذي هو ترك .