( 15 ) قوله : سكوت المولى حين رأى عبده إلخ . محله في غير مال مولاه ، أما في ماله لو باع منه لا يجوز حتى يأذن بالنطق . ذكره في البزازية من كتاب المأذون ، ومحله ما إذا لم يكن المولى قاضيا ذكره فيها منه ، وقد ذكر المصنف رحمه الله في الفوائد عن الظهيرية فإرسال المصنف رحمه الله هنا غير واقع موقعه .