( 16 ) قوله : لو حلف المولى لا يأذن له إلخ . في الظهيرية : لو حلف لا يأذن لعبده في التجارة فرآه يبيع ويشتري فسكت يصير العبد مأذونا له في التجارة ولا يحنث ، وكذلك البكر إذا حلفت أن لا تأذن في تزويجها فسكتت عند الاستئمار لا تحنث ( انتهى ) . وهو خلاف ظاهر الرواية كما أفاده المصنف رحمه الله . وجه ظاهر الرواية أن الشرع جعله إذنا في البكر لحيائها فيحصل الضرر بتكليفها التصريح ، وأما العبد [ ص: 442 ] فلأنه إذا لم يجعل إذنا يحصل الضرر بمعامليه فتضيع أموال معامليه فيتعدى الحكم الذي في مسألة البكر إليه لاستوائهما في الضرر ، فإن قيل : مسألة الحلف لا ضرر فيها إلا على الحالف قلنا : لا كلام في قبول نيته وأن يصدق فيه لدفع الحنث ديانة في ظاهر الرواية ، ويوفق بذلك بين ما هنا وما في الظهيرية فالحنث في القضاء وعدمه في الديانة .