الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
الرابعة والعشرون : [ ص: 443 ]

سكوته عند بيع زوجته أو قريبه عقارا إقرار بأنه ليس له ، على ما أفتى به مشايخ سمرقند خلافا لمشايخ بخارى ، فينظر المفتي فيه .


[ ص: 443 ] قوله : سكوته عند بيع زوجته إلخ . قيد بالبيع لأنه لو كان مكانه عارية أو إجارة أو رهن لا يكون إقرارا إجماعا لأنه لم يستثن فيكون داخلا في القاعدة ; ولأنه في البيع على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره ، ولأن الإنسان قد يرضى بالانتفاع بملكه ولا يرضى بخروجه عنه ولم يذكر سكوتها عند بيع زوجها . وفي الخانية في باب ما يبطل الدعوى إذا باع الرجل شيئا بحضرة امرأته وهي ساكتة ثم ادعت بعد ذلك أنه لها قيل لا تسمع دعواها ، والصحيح أنه تسمع لكن في البزازية جعل الفتوى على عدم سماع الدعوى في القريب والزوجة ، وقد وقع الاستفتاء عن غير القريب والزوج والزوجة ولم نر تصريحا في ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية