[ ص: 443 ] قوله : سكوته عند بيع زوجته إلخ . قيد بالبيع لأنه لو كان مكانه عارية أو إجارة أو رهن لا يكون إقرارا إجماعا لأنه لم يستثن فيكون داخلا في القاعدة ; ولأنه في البيع على خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره ، ولأن الإنسان قد يرضى بالانتفاع بملكه ولا يرضى بخروجه عنه ولم يذكر سكوتها عند بيع زوجها . وفي الخانية في باب ما يبطل الدعوى إذا باع الرجل شيئا بحضرة امرأته وهي ساكتة ثم ادعت بعد ذلك أنه لها قيل لا تسمع دعواها ، والصحيح أنه تسمع لكن في البزازية جعل الفتوى على عدم سماع الدعوى في القريب والزوجة ، وقد وقع الاستفتاء عن غير القريب والزوج والزوجة ولم نر تصريحا في ذلك .