الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
5 - ومن فروعها لو طلقها ثلاثا بلا رضاها قاصدا حرمانها من الإرث في مرض موته فإنها ترثه .


( 5 ) قوله : ومن فروعها لو طلقها بلا رضاها إلخ . قيل عليه : فيه نظر لأن الميت لم يتصف بحرمان بعد موته ، وإنما المحروم الورثة ; لأنه لم يكن حكم إلا بعد موته .

التالي السابق


الخدمات العلمية