عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الأول قول في القواعد الكلية
النوع الثاني من القواعد
القاعدة الخامسة عشرة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
من فروعها طلقها ثلاثا بلا رضاها قاصدا حرمانها من الإرث في مرض موته
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
452
جزء
1
2
3
4
5 - ومن فروعها لو
طلقها ثلاثا بلا رضاها قاصدا حرمانها من الإرث في مرض موته
فإنها ترثه .
عرض الحاشية
( 5 ) قوله : ومن فروعها لو طلقها بلا رضاها إلخ . قيل عليه : فيه نظر لأن الميت لم يتصف بحرمان بعد موته ، وإنما المحروم الورثة ; لأنه لم يكن حكم إلا بعد موته .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة