عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الأول قول في القواعد الكلية
النوع الثاني من القواعد
القاعدة الخامسة عشرة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
وخرجت عن هذه القاعدة مسائل
قتلت أم الولد سيدها
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
453
جزء
1
2
3
4
6 - وخرجت عنها مسائل : الأولى : لو
قتلت أم الولد سيدها
[
ص:
453 ]
7 - عتقت ولا تحرم
عرض الحاشية
قوله : وخرجت عنها مسائل إلخ . قال
الجلال السيوطي
في أشباهه : كنت أسمع عن شيخنا قاضي القضاة
علم الدين البلقيني
أنه زاد في القاعدة لفظا لا يحتاج معه
[
ص:
453 ]
إلى استثناء فقال : من استعجل شيئا قبل أوانه ولم تكن المصلحة في ثبوته عوقب بحرمانه .
( 7 ) قوله : عتقت . لا تحرم أي العتق
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة