عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الأول قول في القواعد الكلية
النوع الثاني من القواعد
القاعدة الخامسة عشرة من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
وخرجت عن هذه القاعدة مسائل
إذا شربت دواء فحاضت لم تقض الصلوات
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
453
جزء
1
2
3
4
السادسة : 9 -
شربت دواء فحاضت
لم تقض الصلوات
عرض الحاشية
( 9 ) قوله :
شربت دواء فحاضت
إلخ . قياسه لو شربت دواء فأسقطت ولدا يرى بعض خلقه فصارت به نفساء لا تقضي الصلاة أيضا
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة