الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 455 ] القاعدة السادسة عشرة :

1 - الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة ولهذا قالوا : إن القاضي لا يزوج اليتيم واليتيمة إلا عند عدم ولي لهما في النكاح ، ولو ذا رحم محرم أو أما أو معتقا . وللولي الخاص استيفاء القصاص والصلح والعفو مجانا ، والإمام لا يملك العفو . 2 - ولا يعارضه ما قال في الكنز : ولأب المعتوه القود والصلح لا العفو بقتل وليه لأنه فيما إذا قتل ولي المعتوه كابنه . قال في الكنز : 3 - والقاضي كالأب


[ ص: 455 ] قوله : الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة الولاية . معناه نفاذ التصرف على الغير شاء أو أبى .

( 2 ) قوله : ولا يعارضه ما قال في الكنز إلخ . وجه عدم المعارضة أن الولاية هنا للمعتوه والأب قائم مقامه ولم يثبت الولاية للأب هنا ابتداء ، والكلام إنما هو في الولي الثابتة له الولاية ابتداء . هذا مراد المصنف رحمه الله . إلا أن في العبارة نوع خفاء ، ومن ثم قال بعض الفضلاء : يحتاج كلام المصنف إلى مزيد تأمل ليظهر المراد منه .

( 3 ) قوله : والقاضي كالأب . أي في الصحيح

التالي السابق


الخدمات العلمية