( 67 ) قوله : ولا بد أن تكون إلخ : لكن لا تجب الزكاة إلا إذا اتجر لأن التجارة [ ص: 70 ] فعل لا يتم بمجرد النية وتحقيق الكلام في هذا المقام أن الزكاة قد اعتبر في نصابها النماء والنماء على قسمين : خلقي وفعلي .
فالأول الذهب والفضة والثاني ما يكون بإعداد العبد كالعروض .
فالأول لا يحتاج إلى نية التجارة والثاني يحتاج إليها .
غير أن التجارة من أعمال الجوارح فلا يتحقق بمجرد النية بل لا بد من اتصالها بعمل هو تجارة .
حتى لو اشترى ثيابا للبذلة ثم نوى بها التجارة لا تكون لها ما لم يبعها ليكون بذلها للتجارة ، بخلاف ما لو نوى فيما هو للتجارة أن يكون للخدمة حيث يصح بمجرد النية لأن التروك يكتفى فيها بمجردها .
ونظيرها السفر والفطر والإسلام .
زاد الشارح وكونه علوفة لا يثبت واحد منها إلا بالعمل ، وتثبت أضدادها بمجرد النية .
ويخالفه ما في الفتح أن السائمة تصير علوفة بمجرد النية .
ووقف المصنف في البحر بحمل ما في الشرح على ما إذا وقعت النية وهي في المرعى ، وما في الفتح على ما إذا وقعت النية بعد الإخراج .
قال في النهر : وفي الدراية ما يخالفهما ثم نية التجارة قد تكون صريحة وقد تكون دلالة .
فالأولى أن ينوي عند عقد التجارة أن يكون المملوك به للتجارة ، سواء كان العقد شراء أو إجارة لا فرق في ذلك بين كون الثمن نقدا أو عرضا .
أما العرض المملوك بالإرث فلا تصح فيه نية التجارة إجماعا إلا إذا تصرف فيه فتجب الزكاة كما في شرح المجمع ; يعني ونوى وقت التصرف أن يكون بذلة للتجارة ، ولا تكفيه النية السابقة كما هو ظاهر كلام المصنف في البحر .
وفي الخانية : لو ورث سائمة كان عليه الزكاة إذا حال الحول نوى أو لم ينو .
ويلحق بالإرث ما دخله من حبوب أرضه فنوى إمساكها للتجارة فلا تجب لو باعها بعد حول .