الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
67 - ولا بد أن تكون مقارنة للتجارة ، فلو اشترى شيئا للقنية [ ص: 70 ] ناويا أنه إن وجد ربحا باعه لا زكاة عليه .

ولو نوى التجارة فيما خرج من أرضه العشرية أو الخراجية أو المستأجرة أو المستعارة لا زكاة عليه


( 67 ) قوله : ولا بد أن تكون إلخ : لكن لا تجب الزكاة إلا إذا اتجر لأن التجارة [ ص: 70 ] فعل لا يتم بمجرد النية وتحقيق الكلام في هذا المقام أن الزكاة قد اعتبر في نصابها النماء والنماء على قسمين : خلقي وفعلي .

فالأول الذهب والفضة والثاني ما يكون بإعداد العبد كالعروض .

فالأول لا يحتاج إلى نية التجارة والثاني يحتاج إليها .

غير أن التجارة من أعمال الجوارح فلا يتحقق بمجرد النية بل لا بد من اتصالها بعمل هو تجارة .

حتى لو اشترى ثيابا للبذلة ثم نوى بها التجارة لا تكون لها ما لم يبعها ليكون بذلها للتجارة ، بخلاف ما لو نوى فيما هو للتجارة أن يكون للخدمة حيث يصح بمجرد النية لأن التروك يكتفى فيها بمجردها .

ونظيرها السفر والفطر والإسلام .

زاد الشارح وكونه علوفة لا يثبت واحد منها إلا بالعمل ، وتثبت أضدادها بمجرد النية .

ويخالفه ما في الفتح أن السائمة تصير علوفة بمجرد النية .

ووقف المصنف في البحر بحمل ما في الشرح على ما إذا وقعت النية وهي في المرعى ، وما في الفتح على ما إذا وقعت النية بعد الإخراج .

قال في النهر : وفي الدراية ما يخالفهما ثم نية التجارة قد تكون صريحة وقد تكون دلالة .

فالأولى أن ينوي عند عقد التجارة أن يكون المملوك به للتجارة ، سواء كان العقد شراء أو إجارة لا فرق في ذلك بين كون الثمن نقدا أو عرضا .

أما العرض المملوك بالإرث فلا تصح فيه نية التجارة إجماعا إلا إذا تصرف فيه فتجب الزكاة كما في شرح المجمع ; يعني ونوى وقت التصرف أن يكون بذلة للتجارة ، ولا تكفيه النية السابقة كما هو ظاهر كلام المصنف في البحر .

وفي الخانية : لو ورث سائمة كان عليه الزكاة إذا حال الحول نوى أو لم ينو .

ويلحق بالإرث ما دخله من حبوب أرضه فنوى إمساكها للتجارة فلا تجب لو باعها بعد حول .

وأما الدلالة فهي أن يشتري عينا من الأعيان بغرض التجارة أو يؤاجر داره التي للتجارة بعرض من العروض فتصير للتجارة ، وإن لم ينو التجارة صريحا .

لكن ذكر في البدائع : الاختلاف في بدل منافع عين معد للتجارة ففي كتاب الزكاة من الأصل أنه للتجارة بلا نية .

وفي الجامع ما يدل على التوقف على النية فكان في المسألة روايتان ومشايخ بلخي كانوا [ ص: 71 ] يصححون رواية الجامع

التالي السابق


الخدمات العلمية