( 5 ) قوله : خلافا لأبي يوسف رحمه الله إلخ . فلا يصح عنده لأن خطأه قد ظهر بيقين فصار كما إذا توضأ بماء أو صلى في ثوب ثم تبين أنه كان نجسا أو قضى القاضي باجتهاد ثم ظهر له نص بخلافه أو كان له عليه دين ، فدفعه إلى غير مستحقه .
( 6 ) قوله : أو حربي لم يجزه اتفاقا ، عبر بعض مشايخنا في مصنفاتهم بالكافر فشمل الذمي والحربي وقد صرح بهما في المبتغى بالغين المعجمة .