الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
11 - ولو أقر بطلاق زوجته ظانا الوقوع بإفتاء المفتي فتبين عدمه لم يقع كما في القنية


[ ص: 461 ] قوله : ولو أقر بطلاق زوجته ظانا الوقوع إلى قوله لم يقع إلخ . أي ديانة أما قضاء فيقع كما في القنية لإقراره به ، فإن قيل كيف يتبين خلافه ؟ أجيب بأنه يحتمل أن يكون المفتي أفتى غير ما هو في المذهب ، فأفتى من هو أعلم منه بعدم الوقوع ويحتمل أن المفتي أفتى أولا بالوقوع من غير تثبت ، ثم أفتى بعد التثبت بعدمه . ومن فروع هذه المسألة ما في جامع الفصولين : تكلمت فقال : هذا كفر . وحرمت علي به فتبين أن ذلك اللفظ ليس بكفر ، فعن النسفي أنها لا تحرم وفي مجمع الفتاوى : ادعى إنسان على آخر مالا حقا في شيء فصالحه على مال ثم تبين أنه لم يكن ذلك المال عليه وذلك الحق لم يكن ثابتا كان للمدعى عليه حق استرداد ذلك المال

التالي السابق


الخدمات العلمية