عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الأول قول في القواعد الكلية
النوع الثاني من القواعد
القاعدة السابعة عشرة لا عبرة بالظن البين خطؤه
وخرجت عن هذه القاعدة مسائل
الثانية صلى في ثوب وعنده أنه نجس فظهر أنه طاهر
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
461
جزء
1
2
3
4
11 - ولو
أقر بطلاق زوجته ظانا الوقوع بإفتاء المفتي فتبين عدمه
لم يقع كما في القنية
عرض الحاشية
[
ص:
461 ]
قوله : ولو أقر بطلاق زوجته ظانا الوقوع إلى قوله لم يقع إلخ . أي ديانة أما قضاء فيقع كما في القنية لإقراره به ، فإن قيل كيف يتبين خلافه ؟ أجيب بأنه يحتمل أن يكون المفتي أفتى غير ما هو في المذهب ، فأفتى من هو أعلم منه بعدم الوقوع ويحتمل أن المفتي أفتى أولا بالوقوع من غير تثبت ، ثم أفتى بعد التثبت بعدمه . ومن فروع هذه المسألة ما في جامع الفصولين :
تكلمت فقال : هذا كفر . وحرمت علي به فتبين أن ذلك اللفظ ليس بكفر
، فعن
النسفي
أنها لا تحرم وفي مجمع الفتاوى :
ادعى إنسان على آخر مالا حقا في شيء فصالحه على مال ثم تبين أنه لم يكن ذلك المال عليه وذلك الحق لم يكن ثابتا
كان للمدعى عليه حق استرداد ذلك المال
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة