الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 463 ] القاعدة الثامنة عشرة :

1 - ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله ، فإذا طلق نصف تطليقة وقعت واحدة أو طلق نصف المرأة طلقت


[ ص: 463 ] قوله : ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله . أقول : من ذلك أقل المهر الذي هو عشرة دراهم ، وكذا إسقاط الشفعة ، ذكر الزيلعي في باب المهر عند قول الكنز ( فإن سماها أو دونها فلها العشرة ) خلافا لزفر فيما دونها ، فإنه يوجب مهر المثل لفساد التسمية . واعلم أن كون ذكر بعض ما يتجزأ كذكر كله في جانب الإيقاع ، وأما في جانب الاستثناء فلا ، على المعتمد ، كما لو قال : أنت طالق ثلاثا إلا نصف واحدة لا يصح الاستثناء ، ووقع الثلاث ، وعن أبي يوسف أنه يقع ثنتان لأن التطليقة لا تتجزأ في الاستثناء فيصير كأنه قال : إلا واحدة . وكلام المصنف رحمه الله ظاهر في أنه لا فرق بينهما وهو ما عن أبي يوسف ، الفرق بينهما قول محمد وهو المعتمد

التالي السابق


الخدمات العلمية