[ ص: 465 - 466 ] القاعدة التاسعة عشرة : 1 - إذا اجتمع المباشر والمتسبب 2 - أضيف الحكم إلى المباشر ، فلا ضمان على حافر البئر تعديا بما أتلف بإلقاء غيره
[ ص: 466 ] قوله : إذا اجتمع المباشر والمتسبب إلخ . حد المباشر أن يحصل التلف بفعله من غير أن يتخلل بين فعله والتلف فعل مختار . كذا في الولوالجية من كتاب القسمة ، ويفهم منه أن حد المتسبب هو الذي حصل التلف بفعله وتخلل بين فعله ، والتلف فعل مختار .
( 2 ) قوله : أضيف الحكم إلى المباشر إلخ . قال في النهاية : هذا إذا كان السبب سببا لا يعمل في الإتلاف متى انفرد عن المباشرة كما في الحفر ، فإن الحفر بانفراده لا يوجب التلف بحال ما لم يوجد الدفع الذي هو المباشرة ، وإن كان لولا الحفر لا يتلف بالدفع أيضا لكن الدفع هو الوصف الأخير فيضاف الحكم إليه كما قالوا في السفينة المملوءة إذا جاء رجل وطرح فيها منا زائدا كان الضمان عليه .