الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
الرابعة : دل محرم حلالا على صيد فقتله وجب الجزاء على الدال بشرطه في محله لإزالة الأمن .

5 - قوله : بخلاف الدلالة على صيد الحرم فإنها لا توجب شيئا

6 - لبقاء أمنه بالمكان بعدها


[ ص: 467 ] قوله : بخلاف الدلالة على صيد الحرم إلخ هذا إذا كان بغير إذنه كما في التتارخانية .

( 6 ) قوله : لبقاء أمنه بالمكان . قيل : لك أن تقول إنما يفوت الأمن بالقتل إذ لو لم يتصل القتل بالدلالة لم يفت الأمن ولا فرق بينهما في ذلك انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية