( 7 ) قوله : الإفتاء بتضمين الساعي إلخ . قيده قارئ الهداية بما إذا كان عادة ذلك الظالم أن من رفع إليه ويقول عنده أن يأخذ منه مالا مصادرا يضمن الساعي في هذه الصورة ما أخذه الظالم ، هذا هو المفتى به أفتى به المتأخرون من علمائنا ( انتهى ) . وزاد في السراجية أن تكون السعاية بغير حق من كل وجه ، وعليه الفتوى ، وفي الخلاصة من سعى بأحد إلى السلطان وغرمه لا يخلو من وجوه ثلاثة : أحدها إن كانت السعاية بحق نحو إن كان يؤذيه ولا يمكنه ذلك إلا بالرفع إلى السلطان ، أو كان فاسقا لا يمتنع عن الفسق بالأمر بالمعروف ، وفي مثل هذا لا يضمن الساعي . الثاني أن يقول : إن فلانا وجد كنزا ظهر أنه كاذب إلا إذا كان السلطان عادلا لا يغرم بهذه السعاية أو قد يغرم وقد لا يغرم فلا يضمن الساعي . الثالث إذا وقع في قلبه أن فلانا يجيء إلى امرأته أو جاريته فرفعه إلى السلطان وغرمه السلطان ثم ظهر كذبه لا يضمن عندهما وعند محمد يضمن والفتوى على قول محمد رحمه الله لغلبة السعاة في زماننا ( انتهى ) . واعلم أنه لو مات الساعي فللمسعي به أن يأخذ قدر الخسران من تركته في الصحيح كما في جواهر الفتاوى . قال في منح الغفار شرح تنوير الأبصار : وهل يعزل الساعي مع تغريمه للمسعي [ ص: 468 ] به ما غرمه بسعايته الكاذبة : كانت واقعة الفتوى ولم أقف على نقل فيها بخصوصها وينبغي عدم التوقف في القول بتعزيره لارتكابه معصية لا حد فيها ولا قصاص ، وهو الضابط لوجوب التعزير كما أفاده بعض المحققين .