الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
السادسة : [ ص: 468 ]

8 - لو دفع إلى صبي سكينا ليمسكه له فوقع عليه فجرحته كان على الدافع


( 8 ) قوله : لو دفع إلى صبي سكينا إلخ . أقول في جعل هذا مما خرج عن القاعدة نظر إذ لم يدخل في القاعدة حتى يصح استثناؤه كما هو ظاهر

التالي السابق


الخدمات العلمية