قيل : لكن إذا اتجر فيها هل يعتبر ابتداء الحول من وقت نية التجارة ؟ أو من وقت التجارة يحتاج إلى نقل ( انتهى ) .
أقول : الظاهر أنه يعتبر ابتداء الحول من وقت التجارة لأنه وقت تعلق وجوب الزكاة بالذمة . ( 69 )
قوله : لا تصح على الصحيح .
وهو قول محمد وقال أبو يوسف يصح ; وقيل الخلاف على العكس ورجح الصحة في الفتح ، وصحح عدمها في البدائع وفيها : لو استقرض عرضا ونوى أن يكون للتجارة اختلف المشايخ فيه والظاهر أنه يكون للتجارة .