( 27 ) قوله : وجرة البعير كسرقينه قيل : جرة البعير هي التي يخرجها من فمه وقت هدريته قالوا لا يعرف أحد أي شيء هذا . ( 28 ) قوله : إلا دم الشهيد . يعني في حق نفسه لا في حق غيره فإن وقع دمه في ثوب إنسان لا تجوز الصلاة فيه ولو حمل الشهيد إنسان جازت صلاته كذا في الجوهرة وفي القنية : وقع شهيد في الماء القليل وعلى جروحاته دم جاف لا يتنجس . قيل : فيه نظر فقد قال عبد الله الجرجاني : الدم الكثير مع المصلي يمنع صلاته إلا إذا حمل المصلي شهيدا عليه دم كثير جازت صلاته ولو أصاب المصلي من ذلك لم تجز صلاته لأنه زال عن المكان الذي حكم بطهارته فكذا إذا وقع في الماء . ( 29 ) قوله : والدم الباقي في اللحم المهزول إلخ . يعني في حق المرق لا الثوب وغيره . ( 30 ) قوله : والباقي في العروق إلخ . يعني لعدم إمكان التحرز عنه ، وعن أبي يوسف رحمه الله يعفى في الأكل دون الثياب . كذا في منية المصلي . ( 31 ) قوله : ودم قلب الشاة إلخ . عبارة المصنف رحمه الله في شرح الكنز : وأما دم قلب الشاة ففي الناطفي أنه طاهر كدم الكبد والطحال ، وفي القنية أنه نجس . ( 32 ) قوله : وما لم يسل من بدن الإنسان على المختار إلخ . لأنه لا يكون حدثا [ ص: 15 ] فلا يكون نجسا وأما دم غير الإنسان إذا لم يسل فالظاهر أنه لا يكون نجسا لأنه غير مسفوح وحينئذ فالتقييد بالإنسان اتفاقي