[ ص: 19 ] قوله : فلا قضاء فيهما إلخ . أي لا قضاء عليه من حيث الوجوب بالشروع والإفساد قبل الإكمال ، أما في الفرض فإنه واجب قبل الشروع ، وقد أفسده في وقته قبل الإكمال فيؤديه . وأما في السنة فلأنها وإن وجبت بالشروع إلا أنه أفسدها في الوقت فيؤديها . هذا تقرير كلامه وتحقيق مرامه وفيه أنه ذكر في القنية : أنه لو شرع في سنة من السنن أو التراويح لا يلزمه المضي ولا قضاؤها إذا أفسد انتهى ويخالفه ما في المنية وشرحها للبرهان الحلبي : من أنه إذا شرع في الأربع التي قبل الظهر أو قبل الجمعة أو بعدها ثم قطع في الشفع الأول والثاني يلزمه الأربع أي قضاؤها انتهى . قلت ولولا وجوب المضي لما لزم القضاء . ( 2 ) قوله : وكذا إذا شرع ظانا أن عليه فرضا إلخ . يعني وقطعه قبل إتمامه . في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي : وكذا صلاة المظنون يعني كالصوم لا قضاء فيها إلا أن يمضي فيها بعد ما علم بخلاف إحرام المظنون حيث يكون مظنونا لأن الظن يرد في الحج وكذا لو أدى الزكاة ثم ظهر أنه لا زكاة عليه . لم يستردها لأنها وقعت صدقة ( انتهى ) .
واعلم أن في معنى المظنون صوم يوم الشك تطوعا فإنه غير مظنون بالإفساد ، كما صرح به المصنف رحمه الله في البحر عند قوله : ( ولا يصام يوم الشك إلا تطوعا ) . ثم اعلم أن التقييد بالفرض اتفاقي لأنه لو شرع في النفل على ظن أنه عليه ثم علم أنه لا شيء عليه كان متطوعا ، والأحسن أنه يتمه فإن أفطر لا قضاء عليه . كذا في المحيط . قلت : والصلاة كالصوم في هذا . وقيده صاحب [ ص: 20 ] الهداية في التجنيس : بأن لا يمضي عليه ساعة من حيث ظهر أنه لا شيء عليه ، فإن مضى ساعة ثم أفطر فعليه القضاء ، لأنه لما مضى عليه ساعته صار كأنه نوى المضي عليه في هذه الساعة ، فإن كان قبل الزوال صار شارعا في صوم التطوع ، فيجب عليه ، ثم إذا نوى الصوم للقضاء بعد طلوع الفجر حتى لا تصح نيته عن القضاء يصير صائما ، وإن أفطر يلزمه القضاء ، كما إذا نوى التطوع ابتداء وهذه ترد إشكالا على مسألة المظنون . كذا في البحر عند ( قوله : وللمقطوع بغير عذر ) ثم إفساد الصوم أو الصلاة بعد الشروع فيهما مكروه . نص عليه في غاية البيان ، وليس بحرام لأن الدليل ليس قطعي الدلالة كما أوضحه في الفتح