عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
الفن الثاني من الأشباه والنظائر وهو فن الفوائد
كتاب الصلاة
فهرس الكتاب
الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد
صفحة
21
جزء
1
2
3
4
10 - ولو
كبر ناويا الاستئناف
صح
عرض الحاشية
( 10 ) قوله : ولو كبر ناويا الاستئناف صح إلخ . أي يصير مستأنفا قاطعا للأولى . بخلاف المنفرد ، فإنه لو كبر ناويا الاستئناف لا يصير مستأنفا ما لم ينو صلاة أخرى غير التي هو فيها على ما سبق ، قال في القنية :
شك المسبوق بعد ما قام إلى القضاء أنه سبق بركعة أو ركعتين فكبر ، ينوي الاستقبال
، خرج عن صلاته . وكذا لو
سلم ساهيا فظن أن صلاته فسدت فكبر ينوي الاستقبال
، خرج من صلاته ، بخلاف المنفرد : إذا شك فكبر حيث لا يخرج لأن صلاته واحدة بخلاف المسبوق انتهى
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة