( 11 ) قوله : ويتابع إمامه في سجود السهو فإن لم يعد إليه سجد آخرها إلخ . اعلم أن المسبوق إذا قام إلى قضاء ما سبق به بعد ما سلم الإمام ، ثم تذكر الإمام أن عليه سجود السهو قبل أن يقيد المسبوق ركعة بسجدة ، فعليه أن يرفض ذلك ويعود [ ص: 22 ] إلى متابعة الإمام . ثم إذا سلم الإمام قام إلى قضاء ما سبق به ولا يعتد بما فعل من القيام والقراءة والركوع ، ولو لم يعد إلى الإمام ومضى على صلاته يجوز ويسجد للسهو بعد ما فرغ من القضاء استحسانا . ولو تذكر الإمام أن عليه سجدتي السهو بعد ما قيد المسبوق ركعة بسجدة فإنه لا يعود إلى الإمام ولا يتابعه في سجود السهو . وإن تابعه فيه تفسد صلاته كزيادة ركعة كذا في البحر . وبه يتضح كلام المصنف رحمه الله تعالى . ( 12 ) قوله : ويأتي بتكبيرات التشريق إجماعا إلخ . يعني بخلاف المنفرد ، فلا يأتي بها عنده ويأتي بها عندهما