( 15 ) قوله : المسبوق يقضي أول صلاته في حق القراءة إلخ . حتى لو أدرك ركعة من المغرب ، قضى ركعتين وفصل بقعدة فتكون بثلاث قعدات ، وقرأ في كل ركعة فاتحة وسورة ، فلو ترك القراءة في أحدهما فسدت . وذكر المصنف رحمه الله في [ ص: 23 ] البحر : أن المسبوق يقضي أول صلاته في الأذكار . وقد خرج عن ذلك مسألة ذكروها في باب صلاة العيدين حيث قالوا : المسبوق بركعة من صلاة العيد إذا قام إلى القضاء فإنه يقرأ ثم يكبر لأنه لو بدأ بالتكبيرات يصير مواليا بين التكبيرات ، ولم يقل به أحد من المحيط وفي شرح الجامع الصغير للتمرتاشي : المسبوق ما يصلي مع الإمام آخر صلاته عندهما ، وعند محمد أولها ، وتظهر ثمرة الخلاف في الاستفتاح ، فإنه لو أدرك ركعة مع الإمام فإنه يستفتح عند محمد رحمه الله فيما أدرك مع الإمام خلافا لهما ، ولو قام إلى القضاء يستفتح خلافا له ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود . وكذا تظهر في تكبيرات العيد فإنه لو أدرك ركعة مع الإمام من صلاة العيد وهو وإمامه يريان رأي nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، ثم قام إلى القضاء فعند محمد يقرأ أولا ثم يكبر . وعندهما يكبر أولا ثم يقرأ .
وذكر بكر في باب العيد . المسبوق ما يقضي آخر صلاته عند محمد إلا في حق القراءة والقنوت ، وذكر أبو ذر واتفقوا أن ما يقضي أول صلاته في حق القنوت وفي حق القعدة آخر صلاته وفي حق القراءة أولها حتى لو سبق بركعة أو ركعتين قرأ فيما يقضي الفاتحة والسورة . وذكر الجلابي عن محمد يقرأ الفاتحة لأنه يقضي آخر صلاته عنده . وفي التفاريق لا يقنت فيما يقضي وإن أدرك الإمام راكعا في الثالثة عند محمد أيضا . وفي النظم : المسبوق يقضي أول صلاته في ظاهر الأصول وعند محمد آخرها انتهى . واعلم أن المسبوق لا يقوم قبل السلام بعد قعوده قدر التشهد ، ولو قام صح . ويكره تحريما إلا في مواضع منها : إذا خاف وهو ماسح تمام مدة المسح ، لو انتظر سلام الإمام . ومنها : لو خاف المسبوق في الجمعة خروج الوقت . ومنها : لو خاف خروج الوقت في العيدين والفجر . ومنها : لو خاف المعذور خروج الوقت . ومنها : لو خاف أن يبتدره الحدث . ومنها : لو خاف أن يمر الناس بين يديه ، كما في الفتح ، بقي لو قام حيث لا يصح قيامه وفرغ قبل سلام الإمام وتابعه في السلام . قيل : تفسد صلاته والفتوى أن لا تفسد صلاته وإن كان اقتداؤه بعد المفارقة مفسدا لوقوعه بعد الفراغ ، فصار كتعمد الحدث في هذه الحالة