الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 23 ] لا اعتبار بنية الكافر إلا إذا قصد السفر ثلاثا ثم أسلم في أثناء المدة فإنه يقصر بناء على قصده السابق . [ ص: 24 ] بخلاف الصبي إذا بلغ


( 16 ) قوله : لا اعتبار بنية الكافر إلا إذا قصد السفر إلخ . قيل عليه : هذا يحتاج [ ص: 24 ] إلى تأمل لأنه إن أراد نيته في العبادات فلا يدخل السفر ، فلا يستثنى ، وإن أراد في العبادات وغيرها ففيه نظر إذ العتق يصح منه ، ويجازى على نيته في الدنيا . انتهى . أقول : يمكن الجواب باختيار الشق الثاني . ولا يرد العتق فإنه ليس بعبادة وضعا ، ولذا صح من الكافر على أن في دعوى أن السفر لا يكون عبادة نظرا فتأمل . وهنا مسألة تستثنى ، لا إشكال في استثنائها ، وهي ما إذا تيمم الكافر بنية الإسلام يصير مسلما ويصح تيممه عند أبي يوسف كما في التهذيب للقلانسي . ( 17 ) قوله : بخلاف الصبي إذا بلغ إلخ . أقول هذا يقتضي أن شرط صحة النية من الصبي البلوغ ، وقد تقدم في آخر القاعدة الثانية من الفن الأول : أن شرط صحة النية من الصبي التمييز لا البلوغ فليحرز

التالي السابق


الخدمات العلمية