( 27 ) قوله : شرع في الفجر ناسيا سنته مضى ولا يقضيها إلخ . لأن سنة الفجر لا تقضى إلا إذا فاتت مع الفرض فتقضى تبعا به سواء قضاه مع الجماعة ، أو وحده لأن الأصل في السنة أن لا تقضى لاختصاص القضاء بالفرائض ، والواجب والحديث ورد في قضائها تبعا للفرض في غداة ليلة التعريس . فبقي ما رواه على الأصل