( 31 ) قوله : صلى مكشوف الرأس لم يكره إلخ . أقول : قيد عدم الكراهة في [ ص: 29 ] البزازية بما إذا كان الكشف للتضرع ، أما إذا كان للتهاون بالصلاة فيكره ، وأطلق الكراهة في الملتقط فقال : لو حسر الرأس تهاونا بالصلاة يكره ولو حسره تضرعا يكره أيضا ( انتهى ) .
وهو مخالف لإطلاق المصنف عدم الكراهة ولتقييدها بالمذكور في البزازية وغيرها