وفيه كلام يعلم بمراجعة إلى فتح القدير من كتاب الصوم .
قال في فتح القدير من كتاب الصوم ما نصه : فإن قيل لم كان المنذور واجبا مع أن ثبوته بقوله تعالى { وليوفوا نذورهم } وأجيب بأنه عام دخله الخصوص فإنه خص منه النذر بالمعصية ، وبما ليس من جنسه واجب كعيادة المريض لو كان ، لكنه غير مقصود لنفسه بل لغيره ، حتى لو نذر الوضوء لكل صلاة لم يلزم .