( 36 ) قوله : قبل إمامه إلخ . ظاهر كلامه أولا يشمل رفع الرأس من الركوع والسجود ، وقوله بعد ذلك فإنه يعود إلى السجود يقتضي التخصيص بالرفع من السجود ، فلا وجه له . قال في القنية : رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل إمامه يجب عليه العود متابعة للإمام . والمعتبر هو الأول ( انتهى ) .
وحينئذ فكان الأولى أن يحذف لفظ إلى السجود أو يزيد لفظ الركوع .