الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

صفحة جزء
[ ص: 31 ] دخل المسجد في الفجر فوجد الإمام يصليه فإنه يأتي بالسنة بعيدا عن الصفوف . [ ص: 32 ] إلا إذا خاف سلام الإمام .


( 38 ) قوله : دخل المسجد في الفجر فوجد الإمام يصليه إلخ . الأصل أن سنة الفجر لها فضيلة ، وكذا للجماعة . فإذا تعارضنا ، عمل بهما بقدر الإمكان وإن لم يمكن بأن خشي فوات الركعتين إحرازا بحقهما ، وهو الجماعة لورود الوعد والوعيد في الجماعة يصلي والسنة وإن ورد الوعد فيها لم يرد الوعيد بتركها ، ولأن ثواب الجماعة أعظم لأنها مكملة ذاتية ، والسنة مكملة خارجية ، والذاتية أقوى . ثم أن كلام المصنف رحمه الله ليس على إطلاقه بل مقيد بما إذا كان يرجو إدراك الإمام ولو في التشهد فإنه يأتي بالسنة عندهما خلافا لمحمد رحمه الله ، لأن إدراك القعدة كإدراك ركعة في الجمعة ، خلافا له كما في المحيط . ثم الإتيان بالسنة مقيد بأن يجد مكانا عند باب المسجد يصلي السنة فيه ، فإن لم يجد ينبغي أن لا يصلي السنة لأن ترك المكروه مقدم على فعل السنة ، كما في الفتح . ثم إن السنة في السنن أن يأتي بها في بيته أو عند باب المسجد ، وإن لم يمكنه ففي المسجد الخارج ، وإن كان المسجد واحدا فخلف الأسطوانة ، أو نحو ذلك ، أو في آخر المسجد بعيدا عن الصفوف في ناحية منه . ويكره في موضعين : الأول أن يصليها مخالطا للصف مخالفا للجماعة . والثاني : أن يكون خلف الصف من غير حائل بينه وبين الصف ، والأول أشد كراهة من الثاني . وأما السنن التي بعد الفرائض [ ص: 32 ] فالأفضل فعلها في المنزل ، إلا إذا خاف الاشتغال عنها لو ذهب إلى البيت . فيأتي بها في المسجد ، في أي مكان فيه ولو في مكان صلى فيه فرضه والأولى أن يتنحى خطوة . وأما الإمام فيكره له أن يصلي في مكان صلى فيه الفرض كما تقدم . ( 39 ) قوله : إلا إذا خاف سلام الإمام إلخ . يعني فيترك السنة لما تقدم من أن إحراز فضيلة الجماعة ، أحق من إحراز فضيلة السنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية