( 40 ) قوله : مسجد المحلة أفضل إلخ . قيل : لعل الأفضلية بالنسبة إلى أهل المحلة دون غيرهم لئلا يؤدي إلى تعطيل مسجد المحلة . هذا وما ذكره المصنف رحمه الله هنا مخالف لما سيذكره في أحكام المسجد ، من أن الجوامع أفضل من مساجد المحال . والجواب : أن في ذلك خلافا . فما ذكره هنا قول ، وما ذكره في أحكام المسجد قول آخر ، لكن كان عليه أن ينبه على الخلاف . قال التمرتاشي في شرح الجامع الصغير : ترك الجماعة في جماعة مسجد حيه ولو صلى عامة صلاته أو بعضها في جماعة جامع مصره أيهما أفضل ؟ قيل : جماعة مسجد حيه أفضل ، وقيل جماعة المسجد الجامع أفضل ، ولو كان متفقها . فجماعة مسجد أستاذه أفضل لأجل درسه أو لاستماع الأخبار ، أو لسماع مجلس العامة أفضل بالاتفاق ، وأطلق الجلابي : أن صلاته في مسجد محلته أفضل وفي اللآلئ : بقربه مسجدان يصلي في أقدمهما بناء لأن زيادة حرمة ، فإن استويا يصلي في أقربهما من منزله فإن استويا في القرب يتخير لأنه لا ترجيح لأحدهما ، فإن كان قوم أحدهما أكثر فإن كان هو فقيها يذهب إلى الذي قومه أقل ليكثر الناس بذهابه ، وإن لم يكن ، يذهب حيث أحب . ( انتهى ) .
وفي مفتاح السعادة ، بعد أن نقل مثل ما في شرح الجامع : قال : وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن كان هو ممن يؤم الناس وانظر هل بين مسجد المحلة والحي فرق ؟ . ( 41 ) قوله : مسجد المحلة في حق السوقي نهارا إلخ . قيل : فلو اجتمع إماماهما [ ص: 33 ] في صلاة الجنازة ينبغي أن ينظر إلى أفضلهما ، ثم أورعهما ، ثم أسنهما ( انتهى ) .
قال بعض الفضلاء : والذي يظهر لي أن إمام محلته نهارا أولى لأنه اختار الصلاة خلفه نهارا ( انتهى ) .