( 42 ) قوله : يكره أن لا يرتب بين السور إلخ . في شرح الجامع الصغير للتمرتاشي : ثم إذا قرأ في كل ركعة الحمد والسورة فإنه يقرأ سورة أخرى في الركعة الثانية متصلة بالسورة الأولى ، وإن أراد أن يفصل بينهما ينبغي أن لا يفصل بسورة أو بسورتين وإنما يفصل بسور . هكذا روي في الحديث ، وفي اللآلئ : ترك الولاء في القراءة جائز ولا يكره . وفي مجمع النسفي : مراعاة ترتيب السور في القراءة من واجبات نظم القرآن ، لا من واجبات الصلاة ، وفي صلاة قاضي : حكيم قرأ سورة ثم قرأ سورة قبلها ساهيا قيل : يجب عليه السجدة لأن ترتيب السور واجب . والصحيح أنه لا يجب لأن ترتيب السور غير واجب وفي زلة القارئ لأبي اليسر فإن قرأ آية في ركعة وقرأ في أخرى آيات قبلها أو فعل ذلك في ركعة يكره ، لأن القراءة على هذا الوجه في صلاة الفرض مهجورة ، ولا يكره في النفل وتمام الكلام فيه . فليراجع .